السيد محمد تقي المدرسي
148
فقه المصالح العامة
1 - ما هو الوقف ؟ السُنَّة الشريفة : روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال عن الوقوف : « حبِّس الأصل وسبِّل الثمرة . » « 1 » قال أبو مريم : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة « 2 » رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام ، فقال : « هي لنا حلال » وقال : « إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني عبد المطلب . » « 3 » 1 - قال أيّوب بن عطيّة : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : « قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب علياً عليه السلام أرضٌ ، فاحتفَر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسمّاها : عين ينبع ، فجاء البشير يبشِّره ، فقال : بَشِّر الوارث .
--> ( 1 ) - مهذّب الأحكام ، للمرجع الفقيد السبزواري ، ج 22 ، ص 12 ، عن : سنن البيهقي ، باب 3 من أبواب الوقف ، ج 6 ، ص 162 . ( 2 ) - الصدقة في روايات الباب تعني : الوقف . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 1 ، ح 8 ، ص 294 . .